البيئة في الدساتير العراقية

 

 

ـ القانون الاساسي العراقي لعام 1925

لم بتطرق لشيء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ الدستور المؤقت لعام 1958

لم بتطرق لشيء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ الدستور المؤقت لعام 1963

مادة 36: الرعاية الصحية حق للعراقيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الدستور المؤقت لعام 1968

المادة السابعة والثلاثون: الرعاية الصحية حق تكفله الدولة بإنشاء المستشفيات والمؤسسات الصحية وفقاً للقانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ الدستور المؤقت لعام 1970

المادة الثالثة والثلاثون: تلتزم الدولة بحماية الصحة العامة عن طريق التوسع المستمر بالخدمات الطبية المجانية،  في الوقاية والمعالجة والدواء،  على نطاق المدن والأرياف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ـ مشروع دستور جمهورية العراق لعام 1991

المادة الرابعة والستون : ثانياً : يتعين على جميع اجهزة الدولة وأفراد الشعب المحافظة على البيئة من التلوث وحاية الطبيعة من الاضرار التي تخل بجمالها ووظائفها

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستور جمهورية العراق لعام 2005

المادة  (31) :

اولاً:- لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية،  و تعنى الدولة بالصحة العامة،  وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات و المؤسسات الصحية.

ثانياً:- للإفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستو صفاتٍ أو دور علاج خاصة،  بأشراف من الدولة،  وينظم ذلك بقانون.

المادة  (32) :

ثانياً:الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة  (33) :

اولاً:لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة

ثانياً:تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما

العودة الى فهرس العدد اطبع هذه الصفحة