حول مشروعية الاستفتاء في كركوك!

 

المستشار خالد عبد الكريم هدّو

khalid_hdo@yahoo.com

 

ان مشروع كردستان الكبرى يريد الاستيلاء على كل شمال العراق،

من بينها كركوك والموصول وديالى مع أجزاء من بغداد وتكريت والكوت!!

 

إن الأصل في  النصوص الدستورية والقانونية  أن تكون جامدة وصلبة ومقفلة في قصد المعنى المراد من الكلمة واللفظة والمصطلح الوارد في متنها, وأوضح في الدلالة والانطباق التام بين الكلمة ومعناها لغوياً واصطلاحاً, وتمتاز تلك الكلمات والمصطلحات بسرعة تبادر معانيها  إلى الذهن مباشرة بلا قرينة حالية أومقالية, ومن دون حاجة إلى تفسير أو تأويل ولا مزيد من الشرح والتوضيح .

ويلجأ المشرّع عند صياغة النص الدستوري والقانوني إلى استخدام  كلمات ذات معاني واضحة ومحددة ومألوفة والاستفادة من مصطلحات دستورية وقانونية متعارف عليها في الأوساط التي تتعامل بها ومعها .

وان ضبط النص الدستوري والقانوني يتطلب التقيد والتحرز والدقة المتناهية في اختيار الكلمات والمصطلحات والتي ينبغي أن تعطي معناً واحداً وليست معاني متعددة كما وليست لها مرادفات مساوية لها بنفس القوة في الدلالة, وذلك أن النص الدستوري والقانوني هو الحكم الفصل في النزاعات وفي القضايا  التي تتعلق بها الحقوق والواجبات, وإذا كان النص غير مقفل ومرن ومطاط  يمتد إلى أكثر من دلالة ومعنى, كيف سيكون حكماً ومرجعاً لفض النزاعات والاحتكام إليه في حسم الخلاف حول الحقوق والصلاحيات؟ إذا احتاج الإنسان في فهم كل نص أو مادة إلى قاموس لتفسيرها لتعدد الفهم والاختلاف في معانيها.

وأما دور المحكمة الاتحادية العليا في تفسير النص الدستوري حسب (المادة 93– ثانيا)  يكون عادةً محدوداً جداً وفي الحالات الضرورية وعند اللجوء إليها وليس ابتدءاً ولا تتدخل المحكمة في كل صغيرة وكبيرة لتوضيح معاني النصوص أو إعداد شروحات حولها, وذلك أن النصوص الدستورية والقانونية معانيها فيها ومعها وليس من خارجها .

والنص الدستوري لايقبل التأويل والتكييف  حسب الظروف والمصلحة لان بذلك سيكون نسبياً وليس ثابتاً في الدلالة .

إن سرد هذه المقدمة الدستورية والقانونية المعروفة لدى المختصين ضرورية ولابد منها كمدخل للجواب على سؤال مركزي ومهم ربما يغيّر كل مسار واتجاه  تطبيق المادة(140) من الدستور, والسؤال هو(هل الاستفتاء على مصير ومستقبل كركوك له سند دستوري محكم ومتين)؟ قد يثير هذا السؤال التعجب والاستغراب والدهشة  لدى سماعه وقراءته خاصة بعد الأحاديث المألوفة حول الاستفتاء في كركوك منذ سنتين في مختلف الأوساط , ولكن هل كل مألوف صحيح؟ ماذا لوتبين أن الأحاديث المألوفة حول الاستفتاء كان سياسياً وإعلامياً فقط وغير دستوري !!! عند الدراسة العلمية القانونية للمادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية سيتبين إن الاستفتاء على كركوك يفتقد إلى القوة الدستورية اللازمة, ولإثبات ذلك ينبغي أن ندقق في المادة المذكورة سطراً سطراً, جملة وجملة, كلمة وكلمة حيث سيظهر إن كلمة ومصطلح (الاستفتاء) لم يرد في الفقرة( ج) من المادة(58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وفيما يلي نص الفقرة المذكورة : ((تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه, وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف, والى حين المصادقة على الدستور الدائم يجب أن تتم هذه التسوية بشكل يتفق مع مبادئ العدالة, آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي)) .

هذا بالضبط ما ورد في نص المادة(58) الفقرة (ج) منها, وواضح انه ليس هناك كلمة (الاستفتاء) , وإن ما ورد نصاً في الفقرة(ج) من المادة المذكورة هي العبارة التالية: (آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي)), وعند تفكيك هذا النص الدستوري  يتبين مايلي : -

أولا - ليس في النص مصطلح وكلمة (الاستفتاء) المعروفة والمتعارف عليه وهي كلمة دستورية وقانونية مشهورة جداً وليس غريباً لا على العامة ولا على الخاصة من الناس, السؤال إذا كان المشرّع الدستوري يريد الاستفتاء لماذا لم يختار هذه الكلمة التي لا يختلف عليها اثنان من حيث الدلالة والمعنى والمصطلح؟

ثانيا - كما انه ليس هناك  كلمة واحدة مرادفة لكلمة الاستفتاء في النص أعلاه - مثل التصويت العام - رفراندوم المعرب – أو أية كلمة أخرى تعطي معنى الاستفتاء .

ثالثا - هناك جملة وعبارة طويلة من سبع كلمات هي بالترتيب: (1- آخذا 2- بنظر 3- الاعتبار4- إرادة 5 - سكان 6- تلك 7- الأراضي).

رابعا - وإذا كانت هذه العبارة والجملة (آخذا بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي ) يقصد بها الاستفتاء بالذات لماذا لجأ المشرّع إلى استخدام سبع كلمات ولم يستخدم كلمة واحدة دالة على  المعنى مباشرة, وهذا خلاف البلاغة وضبط النص الدستوري والغاية من وضعه, والكلمات السبع المستخدمة ليس فيها مصطلح قانوني واحد متعارف عليه أنه يشير إلى الاستفتاء.

خامسا - ليس في عبارة (آخذا بنظر الاعتبار) ما يدل على الوجوب وهذه الكلمات الثلاث ليس فيه ما يدل على الأمر والحزم بل على التراخي والترجي والتمني وليس الوجوب مما يكشف لو أن المشرع أراد الاستفتاء استخدم كلمات وأفعالاً تدلل على الفعلية والمباشرة والوجوبية مثل إجراء أو القيام ..الخ.

سادسا - نسأل بأي أسلوب سوف - يؤخذ بنظر الاعتبار- لم تذكر الطريقة والأسلوب, لأن النص لو كان ذاكراً كلمة الاستفتاء فان الطريقة واضحة معلومة، هي - الاقتراع العام السري المباشر عبر الصناديق المغلقة - ولكن المشكلة لم تذكر كلمة الاستفتاء وذكرت جملة(آخذاً بنظر الاعتبار) كيف يتم - الأخذ بنظر الاعتبار- بأية طريقة وأسلوب؟؟ ومن يحدد الطريقة؟؟ إن الذي يحدد هل يمللك سلطة دستورية وقانونية أم لا؟ في دولة القانون فأن الدستور هو الحاكم ولابد من الرجوع إليه, وطالما لم يذكر في الاستفتاء نصاً ولم تذكر الطريقة التي - يؤخذ بها بنظر الاعتبار ارادة السكان -  وبما أن هناك أكثر من رأي وتفسير تحتمله  كلمة - آخذاً بنظر الاعتبار- فإن نص المادة(58)الفقرة (ج) لا يقوى على دعم فكرة الاستفتاء في كركوك. 

سابعا -  في النص الدستوري المتقدم هناك كلمة (إرادة) سكان تلك الأراضي, المعروف أن الإرادة ليست من المصطلحات المرادفة دستورياً وقانونياً لكلمة الاستفتاء, وان الاستفتاء إعلان دستوري وقانوني عن الرأي حصراً من خلال كلمتين (نعم) أو(لا), بينما التعبير عن الإرادة ليست لها طريقة واحدة ومحددة, أوأسلوباً واحداً يتم اللجوء إليها لمعرفة إرادة السكان, إن كلمة - إرادة سكان تلك الأراضي -  مطاطية عامة, حيث يستطيع أي طرف أن يتمسك بطريقته وفهمه للتعبيرعن تلك الإرادة من دون أن يلزمه الآخر بشيء محدد, ولا تنصرف كلمة الإرادة إلى الاستفتاء حصرا في النص المتقدم, كما أن التعبيرعن تلك الإرادة لا يكون مقتصراً على (نعم أو لا) كما يروج له .  

ثامنا - إن هذه الجملة - آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي - ليست فيها قرينة لا حالية ولا مقاليه تدلل على أن المراد منها هو الاستفتاء, لا بالتصريح ولا بالتلميح حيث لا توجد أية قرينة من أي نوع على ذلك. 

تاسعا – لا يوجد في النص متعلق الموضوع أي إن - الأخذ بنظر الاعتبار لإرادة سكان تلك الاراضي -  حول أي شيء ؟؟ يعبروا عن إرادتهم حول أي أمر أو موضوع ؟؟؟ فرضاً يراد من الناس أن يقولوا- نعم أو  لا - ولكن المفروض أن يتم تحديد الأمر والموضوع التي يتعلق بها كلمة (نعم أو لا)  السؤال هنا ما هو الموضوع التي سيحدد الناس رأيهم حوله - بنعم أو لا- ؟ وهذا أشكال دستوري وقانوني كبير حيث من دون تحديد الموضوع في النص الدستوري  يصبح الأمر اجتهاداً في مقابل النص وهذا باطل .

عاشرا - إن كلمة الاستفتاء ليس غريباً على المشرّع حتى يصح الادعاء إن المشرّع لم يستخدم هذه الكلمة في كل القانون, أو إن المشرّع تجاهل هذه الكلمة في تدوين النص, هذا خلاف الواقع حيث إن المشرع لنص قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية قد استخدم  كلمة الاستفتاء أكثر من خمس مرات في (المادة 61) وهي المادة التي تلي (المادة 58) بمادتين, وعليه أن المشرع يعرف المصطلح جيداً وقد استخدمه في نفس القانون, لكن السؤال لماذا لم يستخدم مصطلح الاستفتاء في المادة 58 وببساطة انه لا يريد الاستفتاء حول كركوك هذا واضح وبّيّن كوضوح الشمس في رابعة النهار ولكل ذي بصيرة وفهم, وإذا كان المشرع لا يريد الاستفتاء فكيف تسلل ذلك إلى البرامج والخطط , هذه مفارقة دستورية .  

السؤال الذي سيبقى يلح بقوة باحثاً عن جواب علمي وقانوني مقنع، كيف تم الاستنتاج والاستنباط من النص الدستوري (للمادة 58) من قانون إدارة الدولة، أن (المقصود هو الاستفتاء أولاً, والاستفتاء حصراً على  فكرة الانضمام إلى إقليم كردستان ثانياً), من جاء بهذا الشرح والتفسير مع العلم انه لايوجد في النص ما يشير إلى هذين - الأمرين - لا من قريب ولا من بعيد .

إذا نحن أمام أمرين أساسيين ومهمين سيحددان اتجاه تطبيق المادة 140 من الدستور وهما :-

الأول/  إن كلمة الاستفتاء غير واردة في نص(المادة 58) ولا يمكن أن تأتي بسبع كلمات وتقول أن المراد من هذه الجملة الطويلة هو الاستفتاء !!!

الثاني / عدم وجود متعلق وموضوع لإرادة السكان عندما تقول(أنا أريد أن أعرف إرادة السكان, السؤال الطبيعي الذي يفرض نفسه, حول أي شيء ؟؟) إذاً من أين جاءت مسألة الاستفتاء على الانضمام إلى إقليم كردستان, إذا لم يكن هناك نص دستوري أو قانوني عليه.  

من المفروض أن يقول في النص الدستوري - أخذاً بنظر الاعتبار إرادة السكان حول الانضمام  إلى الاقليم أو تحديد مستقبل المحافظة أوتقرير مصيرها -  ولم يذكر كل ذلك في متن النص, السؤال المحير إذاً  من أين جاءوا بالاستفتاء ؟! وبعد ذلك من أين جاؤوا على أن الاستفتاء يكون حصراً بالانضمام إلى الإقليم؟! كل ذلك ليس عليه نص محدد.

إن كلمة(الاستفتاء) من الكلمات والمصطلحات المتداولة والمعروفة لدى العامة والخاصة, وعدم استخدمها نصاً وتحديداً لايخرج عن إحدى الاحتمالات التالية:-

1-  الجهل والغفلة من المشرع, وهذا غير معقول ومستبعد تماماً خاصة في أمر خطير وحساس يتعلق بمصائر مكونات اجتماعية وبحقوق شرائح واسعة من أبناء كركوك .

2-  يقصد بهذه الجملة - آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي - الاستفتاء, وهذا ما ثبت بطلانه من خلال ما تقدم من البحث, ثم أنه خلاف الحكمة في استخدام سبع كلمات لإرادة كلمة واحدة لها معناً واحداً.

3- إن المشرع لا يريد الاستفتاء في كركوك والمراد من جملة - آخذاً بنظر الاعتبار إرادة سكان تلك الأراضي -  هو شيء آخر لاعلاقة له بالاستفتاء أوالتصويت على مصير كركوك.  

إن المشرّع استخدم كلمة ومصطلح الإحصاء في الفقرة(ج) من المادة(58) وهي من المصطلحات التي لا نقاش حولها, السؤال لماذا كان واضحاً ومحدداً في كلمة الإحصاء ولم يكن كذلك في الاستفتاء, إذاً الاستفتاء غير مطلوب في كركوك هنا مربط الفرس .

نخلص من خلال تفكيك (المادة 58) إن كلمة الاستفتاء لم ترد في النص وما ورد فيها لا يدّل على الاستفتاء وهكذا يتبين مما تقدم أنه ليس هناك دعوة إلى الاستفتاء حول مصير كركوك أو الانضمام إلى الإقليم في (المادة 58) من قانون إدارة الدولة, بعد ما  ثبت أن (المادة58) ليس فيها استفتاء كما ليس فيها استفتاء حول الانضمام إلى الإقليم وبما أن (المادة 140) في جوهره ومحتواه ونصه وشكله هو (المادة 58) من قانون إدارة الدولة العراقية ليس فيها زيادة ونقصان سوى التاريخ المستنفد في 31/12/2007 وعليه ان الاستفتاء يفتقد بشكل واضح وصريح إلى السند الدستوري. 

ان (المادة 140)  من الدستور الدائم تتكون من فقرتين الأولى تؤكد الالتزام (بالمادة 58) والثانية تذكير ان مسؤولية تنفيذ هذه المادة تنتقل من الحكومة الانتقالية إلى السلطة التنفيذية المنتخبة والأصل في المادة هو الفقرة(أولا) وهنا النص الدستوري(للمادة -140)  أولاً : تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها . ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة  31/12/2007. 

ومن خلال التدقيق في النص أعلاه  يتبين أن في الفقرة (أولا) من المادة (140) من الدستور تأكيد على تنفيذ المادة(58) من قانون إدارة الدولة بكل فقراته -  تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها - انتهى النص بلا لبس ولا غموض هو نقل حرفي لمادة دستورية من قانون إدارة الدولة إلى الدستور الدائم بلا تصرف ولا إضافة ولا تغيير .

هنا في البند(أولا) من المادة (140 ) لابد ان نتقيد بالفقرات كما هي من دون تغيير كما ينص الدستور ولكن في البند (ثانيا) ظهرت لأول مرة كلمة الاستفتاء ضمن جملة طويلة بين قوسين شارحين وهي أشبه بجملة معترضة, وهنا النص(المادة 140-  ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة 31/12/2007).

ولكن عند نقل المادة من قانون إدارة الدولة إلى الدستور ظهر مصطلح الاستفتاء في الفقرة (ثانيا) من المادة(140) ولكن ظهور كلمة الاستفتاء هنا لم تحل المشكلة بل تعقدت أكثر وذلك ان المادة 140 ليست شارحة ولابديلةعن(المادة 58)  وإنما هو نص منقول بحذافيره, وعليه هنا عدة إشكالات قانونية ودستورية وهي : 

1-   ان المادة(140) ليس شارحاً وليس إضافة ولا تفصيلاً  بل نقل نصي .

2-  ان المادة(140) فيها فقرتين الأولى تقول الالتزام بما ورد في المادة (58) بكل فقراته وليس في فقراته الاستفتاء كما تبين عند البحث المتقدم, والثانية تذكر الاستفتاء بين قوسين شارحين للتذكير وليس انشاءاً جديداً .

3-  ومع القبول بورود كلمة الاستفتاء هنا في الفقرة (ثانيا) من المادة 140  فأنه ينشأ  تعارض في المادة بين الفقرة - أولا - التي ليس فيها استفتاء وبين الفقرة – ثانيا- التي ذكرت الاستفتاء وهذا التعارض حقيقي وموضوعي لا يمكن إهماله لأن أحدهما يثبت ما يلغيه الأخر .

4-  من الناحية الدستورية والقانونية لا يؤخذ بالشرح ويقدّم الأصل فالفقرة - أولا - يعد الأصل في المادة 140 أما الفقرة - ثانيا - فهو تذكير بالمسؤولية عن التنفيذ وانتقالها من سلطة إلى أخرى .

5-  واضح من العبارة الواردة في الفقرة - ثانيا -  من المادة 140  ان كلمة الاستفتاء تم إقحامها كطريقة لتحديد إرادة المواطنين والأمر واضح من خلال عبارة -  وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها.

6-  هنا كذلك لا يوجد متعلق الموضوع حيث تنتهي بالاستفتاء حول أي شيء, من أين جاءوا بالاستفتاء للانضمام إلى أقليم كردستان ولا يوجد نص عليه حتى في الفقرة - ثانيا- من المادة 140.  

6- ومن المفارقات العجيبة انه لا توجد كلمة -  كردستان أو أقليم  كردستان - لا في (المادة 58) ولا في(المادة 140) وعليه لا مشروعية دستورية  للاستفتاء حول انضمام كركوك إلى إقليم كردستان

وأخيراً نخلص إلى مايلي:- 

1- ان (المادة 58) ليس فيها استفتاء لا بالنص ولا بالمعنى ولابالدلالة .

2- ليس هناك شيء يدل لا في المادة (140) ولا في المادة (58) على الاستفتاء بالانضمام إلى إقليم كردستان.

3- هناك تعارض بين الفقرة - أولا-  والفقرة – ثانيا - في المادة 140 حول كلمة الاستفتاء في الفقرة - ثانيا - جملة معترضة شارحة لا يعتد بها إذا تعارض مع الأصل.

وكنتيجة منطقية وقانونية ان الذين يعارضون الاستفتاء, ويرفضون الاستفتاء حول الانضمام إلى إقليم كردستان بإمكانهم ان يلجؤوا إلى المحكمة الاتحادية حول هذا الأمر الحساس بناءاً على ما تقدم من البرهان على عدم الحجية الدستورية والقانونية لعملية الاستفتاء حول كركوك, كما ويمكن الاستعانة بمحامي دولي وبالخبراء القانونيين للأمم المتحدة بهذا الصدد لان السند الدستوري للاستفتاء واهن وضعيف لا يصمد أمام أي نقاش قانوني علمي ..

العودة الى فهرس العدد اطبع هذه الصفحة